ميرزا حسين النوري الطبرسي

57

مستدرك الوسائل

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لان الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت ، فقد حنث ووجب عليه الكفارة " . [ 19134 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، وما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته ( 1 ) فليس عليك شئ ، ولا حنث في معصية الله ( 2 ) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله " . وقال ( عليه السلام ) : " ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله " . وقال ( عليه السلام ) : " ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله فعليه الكفارة " . [ 19135 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة " . [ 19136 ] 4 - وعن محمد بن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما يكفر من الايمان ، قال : " ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 316 . ( 1 ) في المصدر : ثم فعلته . ( 2 ) في المصدر زيادة : كفارة . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 ، وعنه في البحار ج 104 ص 243 ح 155 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .